الأحكام

01/06/1926

شورى حكم رقم : 688 /1926

المحكمة
شورى
الرقم
688/1926
التاريخ
01/06/1926
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
مازاس، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تبليغ الادارة اي تعديل على تجارة المكلف

-

وحيث ان المادة الثلاثين من قانون التمتع توجب على المكلفين الذن يتركون مهنتهم في خلال الستة الاشهر الاولى او يطرأ عليها وعلى تجارتهم تبدل من شأنه ان يعدل الضريبة ان يخبروا بذلك مأموري المالية قبل ابتداء الجزء الثاني من السنة المالية حتى ينزل منهم القسط الثاني وحيث ان الاخبار لا يكون شفهيا بل يجب ان يكون تحريريا