State Council 01/06/1926
شورى حكم رقم : 688 /1926
- Court
- شورى
- Number
- 688/1926
- Date
- 01/06/1926
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- اصول تبليغ الادارة اي تعديل على تجارة المكلف
-
وحيث ان المادة الثلاثين من قانون التمتع توجب على المكلفين الذن يتركون مهنتهم في خلال الستة الاشهر الاولى او يطرأ عليها وعلى تجارتهم تبدل من شأنه ان يعدل الضريبة ان يخبروا بذلك مأموري المالية قبل ابتداء الجزء الثاني من السنة المالية حتى ينزل منهم القسط الثاني وحيث ان الاخبار لا يكون شفهيا بل يجب ان يكون تحريريا