Rulings

State Council 01/06/1926

شورى حكم رقم : 688 /1926

Court
شورى
Number
688/1926
Date
01/06/1926
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- اصول تبليغ الادارة اي تعديل على تجارة المكلف

-

وحيث ان المادة الثلاثين من قانون التمتع توجب على المكلفين الذن يتركون مهنتهم في خلال الستة الاشهر الاولى او يطرأ عليها وعلى تجارتهم تبدل من شأنه ان يعدل الضريبة ان يخبروا بذلك مأموري المالية قبل ابتداء الجزء الثاني من السنة المالية حتى ينزل منهم القسط الثاني وحيث ان الاخبار لا يكون شفهيا بل يجب ان يكون تحريريا