الأحكام

24/11/1926

شورى حكم رقم : 1329 /1926

المحكمة
شورى
الرقم
1329/1926
التاريخ
24/11/1926
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
مازاس، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الادعاء لدى مجلس الشورى

-

وحيث ان الاعتراض على المضبطة يمكن بلا شك تقديمه الى مجلس الشورى كباقي الاعتراضات الموجهة على الاعمال الصادرة من السلطات الادارية على ان يتقدم بطريقة الاعتراض على تجاوز حدود الوظيفة عملا بنص المادة الخامسة من القرار 2668 وحيث ان االعتراض المتقدم حاليا الى مجلس الشورى يختلف مبنى ومعنى عن الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القرار 2668 وحيث ان هذا الاعتراض يتضمن فعلا طلب اعادة النظر من قبل مجلس الشورى في التخمينات الواردة في المضبطة مع ان الاعتراض على التجاوز في الوظيفة يؤول حتما الى الغاء المضبطة المذكورة لسبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة الخامسة والتي تخول المعترض حق المراجعة امام مجلس الشورى