Rulings

State Council 24/11/1926

شورى حكم رقم : 1329 /1926

Court
شورى
Number
1329/1926
Date
24/11/1926
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- اصول الادعاء لدى مجلس الشورى

-

وحيث ان الاعتراض على المضبطة يمكن بلا شك تقديمه الى مجلس الشورى كباقي الاعتراضات الموجهة على الاعمال الصادرة من السلطات الادارية على ان يتقدم بطريقة الاعتراض على تجاوز حدود الوظيفة عملا بنص المادة الخامسة من القرار 2668 وحيث ان االعتراض المتقدم حاليا الى مجلس الشورى يختلف مبنى ومعنى عن الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القرار 2668 وحيث ان هذا الاعتراض يتضمن فعلا طلب اعادة النظر من قبل مجلس الشورى في التخمينات الواردة في المضبطة مع ان الاعتراض على التجاوز في الوظيفة يؤول حتما الى الغاء المضبطة المذكورة لسبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة الخامسة والتي تخول المعترض حق المراجعة امام مجلس الشورى