State Council 24/11/1926
شورى حكم رقم : 1329 /1926
- Court
- شورى
- Number
- 1329/1926
- Date
- 24/11/1926
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- اصول الادعاء لدى مجلس الشورى
-
وحيث ان الاعتراض على المضبطة يمكن بلا شك تقديمه الى مجلس الشورى كباقي الاعتراضات الموجهة على الاعمال الصادرة من السلطات الادارية على ان يتقدم بطريقة الاعتراض على تجاوز حدود الوظيفة عملا بنص المادة الخامسة من القرار 2668 وحيث ان االعتراض المتقدم حاليا الى مجلس الشورى يختلف مبنى ومعنى عن الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القرار 2668 وحيث ان هذا الاعتراض يتضمن فعلا طلب اعادة النظر من قبل مجلس الشورى في التخمينات الواردة في المضبطة مع ان الاعتراض على التجاوز في الوظيفة يؤول حتما الى الغاء المضبطة المذكورة لسبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة الخامسة والتي تخول المعترض حق المراجعة امام مجلس الشورى