الأحكام

23/03/1933

شورى حكم رقم : 15 /1933

المحكمة
شورى
الرقم
15/1933
التاريخ
23/03/1933
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
الناطور، لالوه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول انصرام مهلة الاعتراض على اللوائح الانتخابية على صحة الانتخاب الجاري وفقا لها

-

وبما انه يحق لكل ناخب ان يطلب الى لجنة تقييد الاسماء الانتخابية حذف من يرى انه لا يجوز ان يكون مقيدا في تلك اللوائح الانتخابية كما انه يحق له ان يطلب اضافة من يرى ان قيد اسمه قد اهمل في تلك اللوائح وذلك في مدة عشرة ايام تبتدىء من يوم اعلان نشر تلك اللوائح وفاقا للمادة 19 من القرار عدد 2 المؤرخ في 2 كانون الثاني سنة 1934 وبما انه لا يجوز الطعن في الانتخاب بحجة ان وضع اللوائح الانتخابية جاء ناقصا او مخالفا للقانون اذا لم يعترض على هذا النقص والمخالفات لدى اعلان ونشر هذه اللوائح بالطرق وضمن المدات التي عينها القانون