Rulings

State Council 23/03/1933

شورى حكم رقم : 15 /1933

Court
شورى
Number
15/1933
Date
23/03/1933
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مفعول انصرام مهلة الاعتراض على اللوائح الانتخابية على صحة الانتخاب الجاري وفقا لها

-

وبما انه يحق لكل ناخب ان يطلب الى لجنة تقييد الاسماء الانتخابية حذف من يرى انه لا يجوز ان يكون مقيدا في تلك اللوائح الانتخابية كما انه يحق له ان يطلب اضافة من يرى ان قيد اسمه قد اهمل في تلك اللوائح وذلك في مدة عشرة ايام تبتدىء من يوم اعلان نشر تلك اللوائح وفاقا للمادة 19 من القرار عدد 2 المؤرخ في 2 كانون الثاني سنة 1934 وبما انه لا يجوز الطعن في الانتخاب بحجة ان وضع اللوائح الانتخابية جاء ناقصا او مخالفا للقانون اذا لم يعترض على هذا النقص والمخالفات لدى اعلان ونشر هذه اللوائح بالطرق وضمن المدات التي عينها القانون