الأحكام

12/01/1935

شورى حكم رقم : 3 /1935

المحكمة
شورى
الرقم
3/1935
التاريخ
12/01/1935
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
الناطور، لالوه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الاعتراض المقدم بعد فوات المدة القانونية

-

وحيث ان الاعتراض على الاعمال الانتخابية البلدية حسب نص المادة 53 من القرار 2979 المختص باصول المحاكمات لدى مجلس الشورى هي عشرة ايام تبتدىء من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وحيث ان هذه الاعتراضات التي سجلت في قلم هذه المحكمة بعد هذا التاريخ تكون قد تقدمت بعد فوات المدة القانونية