Rulings

State Council 12/01/1935

شورى حكم رقم : 3 /1935

Court
شورى
Number
3/1935
Date
12/01/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مفعول الاعتراض المقدم بعد فوات المدة القانونية

-

وحيث ان الاعتراض على الاعمال الانتخابية البلدية حسب نص المادة 53 من القرار 2979 المختص باصول المحاكمات لدى مجلس الشورى هي عشرة ايام تبتدىء من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وحيث ان هذه الاعتراضات التي سجلت في قلم هذه المحكمة بعد هذا التاريخ تكون قد تقدمت بعد فوات المدة القانونية