State Council 12/01/1935
شورى حكم رقم : 3 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 3/1935
- Date
- 12/01/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاعتراض المقدم بعد فوات المدة القانونية
-
وحيث ان الاعتراض على الاعمال الانتخابية البلدية حسب نص المادة 53 من القرار 2979 المختص باصول المحاكمات لدى مجلس الشورى هي عشرة ايام تبتدىء من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وحيث ان هذه الاعتراضات التي سجلت في قلم هذه المحكمة بعد هذا التاريخ تكون قد تقدمت بعد فوات المدة القانونية