الأحكام

29/06/1943

شورى حكم رقم : 40 /1943

المحكمة
شورى
الرقم
40/1943
التاريخ
29/06/1943
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
كحيل، الاحدب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاختصاص في النزاع حول ملكية ارض المشاع

-

بما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 33 اعطت اللجان التحكيمية صلاحية الفصل في جميع المنازعات المختصة بالحقوق العينية المترتبة على الاراضي المشاعية وبما ان الملكية والتصرف هي من جملة الحقوق العينية التي عددتها المادة العاشرة من القرار 3339 وبما ان اللجنة التحكيمية تكون والحالة ما ذكر صالحة للفصل في جميع المنازعات التي تضع تحت البحث حق الملكية او التصرف او غيرها من الحقوق العينية اذا كانت تختص بارض مشاعية سيان كانت تلك المنازعة قائمة بين قرى مختلفة او بين قرية واحد الافراد وسيان كان هذا الفرد مدعيا او مدعي عليه