Rulings

State Council 29/06/1943

شورى حكم رقم : 40 /1943

Court
شورى
Number
40/1943
Date
29/06/1943
President
سامي الخوري
Members
كحيل، الاحدب
Source
Lebanese University

- الاختصاص في النزاع حول ملكية ارض المشاع

-

بما ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 33 اعطت اللجان التحكيمية صلاحية الفصل في جميع المنازعات المختصة بالحقوق العينية المترتبة على الاراضي المشاعية وبما ان الملكية والتصرف هي من جملة الحقوق العينية التي عددتها المادة العاشرة من القرار 3339 وبما ان اللجنة التحكيمية تكون والحالة ما ذكر صالحة للفصل في جميع المنازعات التي تضع تحت البحث حق الملكية او التصرف او غيرها من الحقوق العينية اذا كانت تختص بارض مشاعية سيان كانت تلك المنازعة قائمة بين قرى مختلفة او بين قرية واحد الافراد وسيان كان هذا الفرد مدعيا او مدعي عليه