الأحكام

29/04/1944

شورى حكم رقم : 20 /1944

المحكمة
شورى
الرقم
20/1944
التاريخ
29/04/1944
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
كحيل، الاحدب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد التكليف المفروض على الابن الساكن مع والده

-

وبما ان المستأنف عليه يسكن في بيت والده فلا يجوز ان يكلف شخصيا بنسبة واردات هذا البيت وانما بنسبة القسم الذي يشغله منه لا سيما ولم يتبين انه هو المستأجر الاساسي للبيت وليس والده وبما ان اللجنة البدائية قد كلفت المستأنف بثلث واردات بيت السكن وهو تكليف في محله لان المستأنف عليه لا يزال حديث العهد في مهنته ومن المعقول ان يتحمل والده القسم الاوفر من بدل الايجار وبما ان الاستئناف يكون مستوجبا للرد