Rulings

State Council 29/04/1944

شورى حكم رقم : 20 /1944

Court
شورى
Number
20/1944
Date
29/04/1944
President
وفيق القصار
Members
كحيل، الاحدب
Source
Lebanese University

- تحديد التكليف المفروض على الابن الساكن مع والده

-

وبما ان المستأنف عليه يسكن في بيت والده فلا يجوز ان يكلف شخصيا بنسبة واردات هذا البيت وانما بنسبة القسم الذي يشغله منه لا سيما ولم يتبين انه هو المستأجر الاساسي للبيت وليس والده وبما ان اللجنة البدائية قد كلفت المستأنف بثلث واردات بيت السكن وهو تكليف في محله لان المستأنف عليه لا يزال حديث العهد في مهنته ومن المعقول ان يتحمل والده القسم الاوفر من بدل الايجار وبما ان الاستئناف يكون مستوجبا للرد