24/05/1944
شورى حكم رقم : 26 /1944
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 26/1944
- التاريخ
- 24/05/1944
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- كحيل، الاحدب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ضريبة التمتع واصول احتسابها
-
وبما انه فيما يتعلق بالضريبة عن واردات السكن يتبين ان هذه الضريبة تترتب بموجب المادة 12 من قانون التمتع على الوكلاء بالعمولة (قومسينجه) سواء اكان سكنهم في محل تجارتهم ام خارجا عنهم وبما ان ادعاء المستأنف انه يقطن قرية الكفور لا يعفيه من ضريبة السكن وانما يوجب هذه الضريبة على اساس بدل محل السكن في تلك القرية وبما ان المستأنف يسكن في بيروت في بيت والدته حيث يقيم اخوه السيد بشاره صابر وبما ان واردات السكن يجب ان تقسم مثالثة فيصيب المستأنف منها الثلث اي 150 ليرة لبنانية