Rulings

State Council 24/05/1944

شورى حكم رقم : 26 /1944

Court
شورى
Number
26/1944
Date
24/05/1944
President
وفيق القصار
Members
كحيل، الاحدب
Source
Lebanese University

- ضريبة التمتع واصول احتسابها

-

وبما انه فيما يتعلق بالضريبة عن واردات السكن يتبين ان هذه الضريبة تترتب بموجب المادة 12 من قانون التمتع على الوكلاء بالعمولة (قومسينجه) سواء اكان سكنهم في محل تجارتهم ام خارجا عنهم وبما ان ادعاء المستأنف انه يقطن قرية الكفور لا يعفيه من ضريبة السكن وانما يوجب هذه الضريبة على اساس بدل محل السكن في تلك القرية وبما ان المستأنف يسكن في بيروت في بيت والدته حيث يقيم اخوه السيد بشاره صابر وبما ان واردات السكن يجب ان تقسم مثالثة فيصيب المستأنف منها الثلث اي 150 ليرة لبنانية