30/05/1944
شورى حكم رقم : 32 /1944
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 32/1944
- التاريخ
- 30/05/1944
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- كحيل، الاحدب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- رسم الماشية
-
وبما ان المادة 22 من نظام تعداد الاغنام تنص على انه اذا اريد نقل الاغنام من قضاء الى آخر قبل انتهاء معاملات التعداد والتفتيش فتنقل مع تذكرتها وبما ان التذاكر المبرزة من المستأنف عليه بعد بضعة ايام من مشاهدة الاغنام في بيروت تنفي ان تكون عائدة الى اغنام مذبوحة في سورية بل تثبت ان الاغنام العائدة اليها قد ارسلت الى طرابلس بيروت بطريق البر وبما ان سهو المستأنف عليه في اخذ تذاكر التعداد عند شراءه الاغنام من صاحبها لا يترتب عليه تكليفه برسم جديد طالما اثبت ان الاغنام قد دفع عنها رسم التعداد في سوريا قبل وصولها الى لبنان وبما انه لا يجوز استيفاء الرسم عنها مرتين