Rulings

State Council 30/05/1944

شورى حكم رقم : 32 /1944

Court
شورى
Number
32/1944
Date
30/05/1944
President
وفيق القصار
Members
كحيل، الاحدب
Source
Lebanese University

- رسم الماشية

-

وبما ان المادة 22 من نظام تعداد الاغنام تنص على انه اذا اريد نقل الاغنام من قضاء الى آخر قبل انتهاء معاملات التعداد والتفتيش فتنقل مع تذكرتها وبما ان التذاكر المبرزة من المستأنف عليه بعد بضعة ايام من مشاهدة الاغنام في بيروت تنفي ان تكون عائدة الى اغنام مذبوحة في سورية بل تثبت ان الاغنام العائدة اليها قد ارسلت الى طرابلس بيروت بطريق البر وبما ان سهو المستأنف عليه في اخذ تذاكر التعداد عند شراءه الاغنام من صاحبها لا يترتب عليه تكليفه برسم جديد طالما اثبت ان الاغنام قد دفع عنها رسم التعداد في سوريا قبل وصولها الى لبنان وبما انه لا يجوز استيفاء الرسم عنها مرتين