30/03/1944
شورى حكم رقم : 15 /1944
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 15/1944
- التاريخ
- 30/03/1944
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- كحيل، الاحدب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول احتساب ضريبة التمتع بتركه المسكن
-
بما ان المستأنف لم يخبر المالية بتركه الطابق الثالث الا بعريضته المؤرخة في 27 تموز سنة 1939 وبما ان المادة 30 من قانون التمتع توجب استيفاء الضريبة عن السنة بتمامها اذا كان صاحب العلاقة لم يخبر المالية بالتعديل الحاصل في صنعته او تجارته الموجب لاسقاط او خفض الضريبة عنه وذلك قبل حصول الستة اشهر الثانية من السنة وبما ان اللجنة البدائية طبقت بحق المستأنف المادة المشار اليها من قانون التمتع فيكون قرارها في محله