الأحكام

30/03/1944

شورى حكم رقم : 15 /1944

المحكمة
شورى
الرقم
15/1944
التاريخ
30/03/1944
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
كحيل، الاحدب
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول احتساب ضريبة التمتع بتركه المسكن

-

بما ان المستأنف لم يخبر المالية بتركه الطابق الثالث الا بعريضته المؤرخة في 27 تموز سنة 1939 وبما ان المادة 30 من قانون التمتع توجب استيفاء الضريبة عن السنة بتمامها اذا كان صاحب العلاقة لم يخبر المالية بالتعديل الحاصل في صنعته او تجارته الموجب لاسقاط او خفض الضريبة عنه وذلك قبل حصول الستة اشهر الثانية من السنة وبما ان اللجنة البدائية طبقت بحق المستأنف المادة المشار اليها من قانون التمتع فيكون قرارها في محله