Rulings

State Council 30/03/1944

شورى حكم رقم : 15 /1944

Court
شورى
Number
15/1944
Date
30/03/1944
President
وفيق القصار
Members
كحيل، الاحدب
Source
Lebanese University

- اصول احتساب ضريبة التمتع بتركه المسكن

-

بما ان المستأنف لم يخبر المالية بتركه الطابق الثالث الا بعريضته المؤرخة في 27 تموز سنة 1939 وبما ان المادة 30 من قانون التمتع توجب استيفاء الضريبة عن السنة بتمامها اذا كان صاحب العلاقة لم يخبر المالية بالتعديل الحاصل في صنعته او تجارته الموجب لاسقاط او خفض الضريبة عنه وذلك قبل حصول الستة اشهر الثانية من السنة وبما ان اللجنة البدائية طبقت بحق المستأنف المادة المشار اليها من قانون التمتع فيكون قرارها في محله