الأحكام

27/03/1957

شورى حكم رقم : 325 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
325/1957
التاريخ
27/03/1957
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
زهار، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الانذار المشوب بتجاوز حد السلطة ومدى امكانية الطعن به

-

بما ان الطعن بالانذار والقول بانه مشوب بتجاوز حد السلطة استنادا لسقوط الموجب بمرور الزمن مردود لان اسقاط الموجب بمرور الزمن يعود النظر به المرجع الصالح فليس للادارة ان تبطل الانذار بمجرد ادلاء المكلف بسقوط الموجب.