State Council 27/03/1957
شورى حكم رقم : 325 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 325/1957
- Date
- 27/03/1957
- President
- جورج صوراتي
- Members
- زهار، مرتضى
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الانذار المشوب بتجاوز حد السلطة ومدى امكانية الطعن به
-
بما ان الطعن بالانذار والقول بانه مشوب بتجاوز حد السلطة استنادا لسقوط الموجب بمرور الزمن مردود لان اسقاط الموجب بمرور الزمن يعود النظر به المرجع الصالح فليس للادارة ان تبطل الانذار بمجرد ادلاء المكلف بسقوط الموجب.