Rulings

State Council 27/03/1957

شورى حكم رقم : 325 /1957

Court
شورى
Number
325/1957
Date
27/03/1957
President
جورج صوراتي
Members
زهار، مرتضى
Source
Lebanese University

- مفهوم الانذار المشوب بتجاوز حد السلطة ومدى امكانية الطعن به

-

بما ان الطعن بالانذار والقول بانه مشوب بتجاوز حد السلطة استنادا لسقوط الموجب بمرور الزمن مردود لان اسقاط الموجب بمرور الزمن يعود النظر به المرجع الصالح فليس للادارة ان تبطل الانذار بمجرد ادلاء المكلف بسقوط الموجب.