الأحكام

27/10/1960

شورى حكم رقم : 267 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
267/1960
التاريخ
27/10/1960
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
ابو سمرا، حرفوش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الخطأ المادي والصيغة القانونية للخطأ في رد الطلب دون تعليل خاص

-

بما انه يتبين من اقوال الطرفين ومن نص القرار الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 16 نيسان سنة 1959 ان المدعي كان طلب الحكم له بالفائدة وان المجلس دون هذا الطلب في قراره غير انه لم يبحثه صراحة بل اورد في الفقرة الحكمية العبارة التالية:"رد باقي الطلبات الزائدة والمخالفة" وبما انه كي يعطى لهذه العبارة الشاملة معناها يجب القول انها تفيد بان المجلس رد كل طلب زائد على الطلب الذي بت فيه بصراحة او مخالف لهذا الطلب. وبما ان طلب الفائدة هو من الطلبات الزائدة فتكون العبارة شملته ويكون المجلس قضى برده وبما انه اذا كان رد الطلب لم يرتكز على تعليل خاص فذلك من قبيل الخطأ القانوني على كل حال لا الخطأ المادي المزعوم. وبما انه ينتج عما تقدم ان طلب المدعي مردود.