Rulings

State Council 27/10/1960

شورى حكم رقم : 267 /1960

Court
شورى
Number
267/1960
Date
27/10/1960
President
جواد عسيران
Members
ابو سمرا، حرفوش
Source
Lebanese University

- مفهوم الخطأ المادي والصيغة القانونية للخطأ في رد الطلب دون تعليل خاص

-

بما انه يتبين من اقوال الطرفين ومن نص القرار الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 16 نيسان سنة 1959 ان المدعي كان طلب الحكم له بالفائدة وان المجلس دون هذا الطلب في قراره غير انه لم يبحثه صراحة بل اورد في الفقرة الحكمية العبارة التالية:"رد باقي الطلبات الزائدة والمخالفة" وبما انه كي يعطى لهذه العبارة الشاملة معناها يجب القول انها تفيد بان المجلس رد كل طلب زائد على الطلب الذي بت فيه بصراحة او مخالف لهذا الطلب. وبما ان طلب الفائدة هو من الطلبات الزائدة فتكون العبارة شملته ويكون المجلس قضى برده وبما انه اذا كان رد الطلب لم يرتكز على تعليل خاص فذلك من قبيل الخطأ القانوني على كل حال لا الخطأ المادي المزعوم. وبما انه ينتج عما تقدم ان طلب المدعي مردود.