الأحكام

17/06/1960

شورى حكم رقم : 191 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
191/1960
التاريخ
17/06/1960
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عويدات، عياش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الطعن بالاخطاء الواردة في القوائم الانتخابية

-

بما انه عملا باحكام المواد 21 وما يليها من قانون الانتخاب يجب على الشخص الذي يقيد اسمه في اللوائح الانتخابية ايا كان الخطأ ان يراجع لجنة قيد الاسماء وان قرار هذه اللجنة يستأنف الى اللجنة العليا وقرار هذه اللجنة الاخيرة يطعن به عن طريق التمييز لدى مجلس الشورى وبما ان المستدعي لم يراع هذه الاصول فيكون قرار وزير الداخلية برفض الوصل النهائي في محله القانوني ويجب بالتالي رد المراجعة