State Council 17/06/1960
شورى حكم رقم : 191 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 191/1960
- Date
- 17/06/1960
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- اصول الطعن بالاخطاء الواردة في القوائم الانتخابية
-
بما انه عملا باحكام المواد 21 وما يليها من قانون الانتخاب يجب على الشخص الذي يقيد اسمه في اللوائح الانتخابية ايا كان الخطأ ان يراجع لجنة قيد الاسماء وان قرار هذه اللجنة يستأنف الى اللجنة العليا وقرار هذه اللجنة الاخيرة يطعن به عن طريق التمييز لدى مجلس الشورى وبما ان المستدعي لم يراع هذه الاصول فيكون قرار وزير الداخلية برفض الوصل النهائي في محله القانوني ويجب بالتالي رد المراجعة