11/12/1959
شورى حكم رقم : 318 /1959
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 318/1959
- التاريخ
- 11/12/1959
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق الادارة بالرجوع عن قرار اداري مخالف للقانون ولعدم تمتع الموظف بشرط حسن السلوك
-
حيث ان القرار المطعون فيه يستند الى وقائع اعتبرت انها تمس بحسن السلوك الذي جعلته المادة 155 (بند 5) من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 شرطا من شروط قبول المرشح لوظيفة شرطي وحيث ان من حق السلطة ان ترجع ضمن مدة الطعن القانونية عن كل قرار اداري مخالف للقانون وقد مارس وزير الداخلية هذا الحق خلال المدة المذكورة عندما اتخذ قراره بشطب اسم المدعي من ملاك الشرطة وحيث ان استقالة المستدعي بعد احالته على المجلس التأديبي وقبل صدور القرار بالعزل فضلا عن انها لا تضع حدا للملاحقة التأديبية استنادا الى المادة 105 نظام موظفي البلدية فهي لا تمنع الادارة ممارسة حقها بتقدير الاعمال التي كانت سببا في الملاحقة وتأثيرها على شرط حسن السلوك الواجب توفره للقبول في سلك الشرطة وحيث ان الاعمال المتعلقة بحسن السلوك هي بطبيعة الحال سابقة للتعيين وللترشيح معا وحيث ان ما ادلى به المدعي يكون مستلزما الرد