Rulings

State Council 11/12/1959

شورى حكم رقم : 318 /1959

Court
شورى
Number
318/1959
Date
11/12/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- حق الادارة بالرجوع عن قرار اداري مخالف للقانون ولعدم تمتع الموظف بشرط حسن السلوك

-

حيث ان القرار المطعون فيه يستند الى وقائع اعتبرت انها تمس بحسن السلوك الذي جعلته المادة 155 (بند 5) من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 شرطا من شروط قبول المرشح لوظيفة شرطي وحيث ان من حق السلطة ان ترجع ضمن مدة الطعن القانونية عن كل قرار اداري مخالف للقانون وقد مارس وزير الداخلية هذا الحق خلال المدة المذكورة عندما اتخذ قراره بشطب اسم المدعي من ملاك الشرطة وحيث ان استقالة المستدعي بعد احالته على المجلس التأديبي وقبل صدور القرار بالعزل فضلا عن انها لا تضع حدا للملاحقة التأديبية استنادا الى المادة 105 نظام موظفي البلدية فهي لا تمنع الادارة ممارسة حقها بتقدير الاعمال التي كانت سببا في الملاحقة وتأثيرها على شرط حسن السلوك الواجب توفره للقبول في سلك الشرطة وحيث ان الاعمال المتعلقة بحسن السلوك هي بطبيعة الحال سابقة للتعيين وللترشيح معا وحيث ان ما ادلى به المدعي يكون مستلزما الرد