الأحكام

24/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
99/2015
التاريخ
24/03/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تقويم الادلة المتوافرة في الملف وبالتالي يقتضي فسخه. لقد ثبت قيام المتهم بقبول مبلغ من المال للقيام بعمل مناف لواجبات خدمته العسكرية وهو تأمين هاتف خليوي لاحد عناصر فتح الاسلام في السجن، مما يؤدي الى اتهامه بجناية الرشوة سندا الى المادة 352 عقوبات، والظن به بجنحة المادة 166 قضاء عسكري المتعلقة بمخالفة التعليمات العسكرية، واستبعاد المادة 377 عقوبات كونها ظرفا مشددا للعقوبة ولا تنطبق هنا.