Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/2015
- Date
- 24/03/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تقويم الادلة المتوافرة في الملف وبالتالي يقتضي فسخه. لقد ثبت قيام المتهم بقبول مبلغ من المال للقيام بعمل مناف لواجبات خدمته العسكرية وهو تأمين هاتف خليوي لاحد عناصر فتح الاسلام في السجن، مما يؤدي الى اتهامه بجناية الرشوة سندا الى المادة 352 عقوبات، والظن به بجنحة المادة 166 قضاء عسكري المتعلقة بمخالفة التعليمات العسكرية، واستبعاد المادة 377 عقوبات كونها ظرفا مشددا للعقوبة ولا تنطبق هنا.