Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
99/2015
Date
24/03/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تقويم الادلة المتوافرة في الملف وبالتالي يقتضي فسخه. لقد ثبت قيام المتهم بقبول مبلغ من المال للقيام بعمل مناف لواجبات خدمته العسكرية وهو تأمين هاتف خليوي لاحد عناصر فتح الاسلام في السجن، مما يؤدي الى اتهامه بجناية الرشوة سندا الى المادة 352 عقوبات، والظن به بجنحة المادة 166 قضاء عسكري المتعلقة بمخالفة التعليمات العسكرية، واستبعاد المادة 377 عقوبات كونها ظرفا مشددا للعقوبة ولا تنطبق هنا.