الأحكام

21/06/1932

شورى حكم رقم : 26 /1932

المحكمة
شورى
الرقم
26/1932
التاريخ
21/06/1932
الرئيس
شكري قرداحي
الأعضاء
ابو خير، الناطور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الاعتراض على القرار الاداري

-

حيث ان مهلة الاعتراض على القرارات الادارية لدى مجلس الشورى هي شهران بدؤها من تاريخ التبليغ او تاريخ علم المعترض بأمر القرار المعترض عليه بحكم الضرورة على ما هو منصوص عليه في المادة 2 من القرار رقم 2979 وحيث ان القرار المعترض عليه صادر من بلدية اميون في 24 حزيران سنة 1930 وحيث ان المعترض المقيم في اميون نفس مركز البلدية قد بلغه امر القرار فور صدوره لانه نفذ ضده حالا كما تبين من استدعاء اعتراضه المقدم الى مجلس الشورى في 11 ايلول سنة 1930 ومن استدعاء آخر قدمه الى محافظة شمالي لبنان بنفس التاريخ المذكور وفيه يقول انه متضرر من جراء توقيفه عن البناء منذ اكثر من شهرين وحيث ان الاعتراض يكون والحالة ما ذكر مقدما بعد فوات المدة القانونية تقرر بالاتفاق رد الاعتراض