Rulings

State Council 21/06/1932

شورى حكم رقم : 26 /1932

Court
شورى
Number
26/1932
Date
21/06/1932
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور
Source
Lebanese University

- مهلة الاعتراض على القرار الاداري

-

حيث ان مهلة الاعتراض على القرارات الادارية لدى مجلس الشورى هي شهران بدؤها من تاريخ التبليغ او تاريخ علم المعترض بأمر القرار المعترض عليه بحكم الضرورة على ما هو منصوص عليه في المادة 2 من القرار رقم 2979 وحيث ان القرار المعترض عليه صادر من بلدية اميون في 24 حزيران سنة 1930 وحيث ان المعترض المقيم في اميون نفس مركز البلدية قد بلغه امر القرار فور صدوره لانه نفذ ضده حالا كما تبين من استدعاء اعتراضه المقدم الى مجلس الشورى في 11 ايلول سنة 1930 ومن استدعاء آخر قدمه الى محافظة شمالي لبنان بنفس التاريخ المذكور وفيه يقول انه متضرر من جراء توقيفه عن البناء منذ اكثر من شهرين وحيث ان الاعتراض يكون والحالة ما ذكر مقدما بعد فوات المدة القانونية تقرر بالاتفاق رد الاعتراض