07/06/1972
شورى حكم رقم : 182 /1972
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 182/1972
- التاريخ
- 07/06/1972
- الرئيس
- جوخدار
- الأعضاء
- الصباح، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في اختصاص لجان الاستملاك في تقدير تعويض الاستملاك والمحكمة الصالحة للنظر بتوجبه
-
حيث ان لجان الاستملاك غير مقيدة بجميع النصوص التي يوجبها قانون اصول المحاكمات المدنية وهي ليست محاكم عادية بل تتقيد بالبدل خاصة يجب ان لا تتعارض مع الاحكام القانونية غير انه لا يفترض ان تكون منطبقة تماما على جميع تفصيلات اصول المحاكمات المدنية التي تفرض حكما على المحاكم القضائية. حيث ان اللجنة لم تبت مسألة توجب التعويض بل حددت مقداره في حال توجبه بدليل ما جاء في احدى حيثيات القرار المطلوب نقضه. حيث ان امر توجب التعويض يخرج عن اختصاص لجان الاستملاك فمهام اللجان تنحصر بتقدير التعويض دون ان تلزم به الفريق المدين ويعود الى المحاكم العدلية الصالحة امر النظر بتوجب هذا التعويض او عدم توجبه ان كليا او جزئيا.