Rulings

State Council 07/06/1972

شورى حكم رقم : 182 /1972

Court
شورى
Number
182/1972
Date
07/06/1972
President
جوخدار
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- في اختصاص لجان الاستملاك في تقدير تعويض الاستملاك والمحكمة الصالحة للنظر بتوجبه

-

حيث ان لجان الاستملاك غير مقيدة بجميع النصوص التي يوجبها قانون اصول المحاكمات المدنية وهي ليست محاكم عادية بل تتقيد بالبدل خاصة يجب ان لا تتعارض مع الاحكام القانونية غير انه لا يفترض ان تكون منطبقة تماما على جميع تفصيلات اصول المحاكمات المدنية التي تفرض حكما على المحاكم القضائية. حيث ان اللجنة لم تبت مسألة توجب التعويض بل حددت مقداره في حال توجبه بدليل ما جاء في احدى حيثيات القرار المطلوب نقضه. حيث ان امر توجب التعويض يخرج عن اختصاص لجان الاستملاك فمهام اللجان تنحصر بتقدير التعويض دون ان تلزم به الفريق المدين ويعود الى المحاكم العدلية الصالحة امر النظر بتوجب هذا التعويض او عدم توجبه ان كليا او جزئيا.