الأحكام

08/11/1971

شورى حكم رقم : 287 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
287/1971
التاريخ
08/11/1971
الرئيس
جوخدار
الأعضاء
الصباح، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول تعهد البلدية بالتعويض عن الخسارة في حال لم يقترن هذا التعهد بالتصديق المفروض قانونا

-

وبما ان مهلة الالتزام هي سنة كاملة فيبدو من الممكن اذا نقصت خلال الاشهر الاولى ان تعود فتتحسن وتعوض على الملتزم في الاشهر الاخرى خاصة مدينة زحله عروس المصايف وبما ان ما اظهرت البلدية من حسن نية واستعداد لا يلزمها لعدم اقترانه بالتصديق المفروض قانونا