State Council 08/11/1971
شورى حكم رقم : 287 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 287/1971
- Date
- 08/11/1971
- President
- جوخدار
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مفعول تعهد البلدية بالتعويض عن الخسارة في حال لم يقترن هذا التعهد بالتصديق المفروض قانونا
-
وبما ان مهلة الالتزام هي سنة كاملة فيبدو من الممكن اذا نقصت خلال الاشهر الاولى ان تعود فتتحسن وتعوض على الملتزم في الاشهر الاخرى خاصة مدينة زحله عروس المصايف وبما ان ما اظهرت البلدية من حسن نية واستعداد لا يلزمها لعدم اقترانه بالتصديق المفروض قانونا