Rulings

State Council 08/11/1971

شورى حكم رقم : 287 /1971

Court
شورى
Number
287/1971
Date
08/11/1971
President
جوخدار
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفعول تعهد البلدية بالتعويض عن الخسارة في حال لم يقترن هذا التعهد بالتصديق المفروض قانونا

-

وبما ان مهلة الالتزام هي سنة كاملة فيبدو من الممكن اذا نقصت خلال الاشهر الاولى ان تعود فتتحسن وتعوض على الملتزم في الاشهر الاخرى خاصة مدينة زحله عروس المصايف وبما ان ما اظهرت البلدية من حسن نية واستعداد لا يلزمها لعدم اقترانه بالتصديق المفروض قانونا