13/01/1981
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1981
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 12/1981
- التاريخ
- 13/01/1981
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- بارودي، قزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم المستند الجديد الذي يبرز طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية
-
حيث ان المستند المبرز في طلب الاعادة والصادر عن الدكتور منير سلمان ورد فيه ان طالب الاعادة يتمتع بثقته وانه من زبائنه. وحيث انه سبق للدكتور المذكور ان ادلى بافادة امام قاضي التحقيق بنفس المعنى تقريبا. وحيث انه على كل حال فان هذا المستند لا ينفي جرائم السرقة والتزوير واستعمال المزور التي حوكم وادين من اجلها طالب الاعادة. وحيث ان المادة 349 اصول جزائية نصت في فقرتها الرابعة على وجوب ابراز مستندات كانت مجهولة عن المحاكمة من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه. وحيث يقتضي بالتالي رد طلب الاعادة اساسا لعدم اعتبار المستند المشار اليه منها.