Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/01/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1981

Court
تمييز جزائي
Number
12/1981
Date
13/01/1981
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مفهوم المستند الجديد الذي يبرز طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية

-

حيث ان المستند المبرز في طلب الاعادة والصادر عن الدكتور منير سلمان ورد فيه ان طالب الاعادة يتمتع بثقته وانه من زبائنه. وحيث انه سبق للدكتور المذكور ان ادلى بافادة امام قاضي التحقيق بنفس المعنى تقريبا. وحيث انه على كل حال فان هذا المستند لا ينفي جرائم السرقة والتزوير واستعمال المزور التي حوكم وادين من اجلها طالب الاعادة. وحيث ان المادة 349 اصول جزائية نصت في فقرتها الرابعة على وجوب ابراز مستندات كانت مجهولة عن المحاكمة من شأنها اثبات براءة المحكوم عليه. وحيث يقتضي بالتالي رد طلب الاعادة اساسا لعدم اعتبار المستند المشار اليه منها.