الأحكام

04/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
152/1997
التاريخ
04/11/1997
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم جرم الخيانة والاتصال بالعدو

-

حيث انه لاكتمال عناصر الجرم المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات لا بد من ان يكون اقدام الفاعل على الاتصال بالعدو او بعملائه قد تم بهدف "الخيانة" الامر المستدل عليه من عنوان النبذة الاولى الواردة ضمنها المادة المذكورة, مما يشترط معه ان يكون الاتصال بالعدو منطويا على نية جرمية لدى الفاعل منصرفة الى المساس بسلامة الدولة او سلامة اجهزتها.