Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
152/1997
Date
04/11/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مفهوم جرم الخيانة والاتصال بالعدو

-

حيث انه لاكتمال عناصر الجرم المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات لا بد من ان يكون اقدام الفاعل على الاتصال بالعدو او بعملائه قد تم بهدف "الخيانة" الامر المستدل عليه من عنوان النبذة الاولى الواردة ضمنها المادة المذكورة, مما يشترط معه ان يكون الاتصال بالعدو منطويا على نية جرمية لدى الفاعل منصرفة الى المساس بسلامة الدولة او سلامة اجهزتها.