18/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 167 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 167/1997
- التاريخ
- 18/11/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، سماحة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول احتساب مهلة التمييز في الدعاوى الجزائية
-
وحيث انه بمقتضى المادة 418 من قانون اصول المحاكمات المدنية, لا سيما الفقرة الثالثة منها معطوفة على المادة 6 منه, ان مهلة الطعن بالقرار الحاضر, عن طريق التمييز, تبدأ بتاريخ صدوره اي في 9/4/1997 , الا انه لا يدخل هذا اليوم في احتساب مهلة, فينطلق احتسابها من تاريخ 10/4/1997 لتنقضي في اليوم الاخير المقرر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم الوجاهي, اي في 24/4/1997 , وهو الحد الاقصى لتقديم استدعاء النقض, وبالتالي فان مصادفة تاريخ 25/4/1997 يوم تعطيل رسمي لا يكون ذا اثر على المهلة المنقضية قبله. وحيث ان يوم 24/4/1997 لم يكن يوم تعطيل رسمي وفقا لما جاء في افادة رئيس قلم هذه المحكمة, وقد ورد استدعاء النقض بتاريخ 26/4/1997 , فيكون بالتالي مسجلا خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لسنة 1961 .