Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 167 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
167/1997
Date
18/11/1997
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- اصول احتساب مهلة التمييز في الدعاوى الجزائية

-

وحيث انه بمقتضى المادة 418 من قانون اصول المحاكمات المدنية, لا سيما الفقرة الثالثة منها معطوفة على المادة 6 منه, ان مهلة الطعن بالقرار الحاضر, عن طريق التمييز, تبدأ بتاريخ صدوره اي في 9/4/1997 , الا انه لا يدخل هذا اليوم في احتساب مهلة, فينطلق احتسابها من تاريخ 10/4/1997 لتنقضي في اليوم الاخير المقرر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم الوجاهي, اي في 24/4/1997 , وهو الحد الاقصى لتقديم استدعاء النقض, وبالتالي فان مصادفة تاريخ 25/4/1997 يوم تعطيل رسمي لا يكون ذا اثر على المهلة المنقضية قبله. وحيث ان يوم 24/4/1997 لم يكن يوم تعطيل رسمي وفقا لما جاء في افادة رئيس قلم هذه المحكمة, وقد ورد استدعاء النقض بتاريخ 26/4/1997 , فيكون بالتالي مسجلا خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي لسنة 1961 .