الأحكام

06/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
20/1996
التاريخ
06/02/1996
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول الواجب اتباعها في الاستماع الى منظم محضر الضبط

-

ان مخالفة المادة 298 من الاصول الجزائية بعدم الاستماع الى منظمي محضر ضبط العملة المزيفة وحيث ان طالبي النقض لم يطلبا الاستماع الى افادة منظمي محضر ضبط العملة المزيفة وحيث ان المادة 298 من الاصول الجزائية تقضي فقرتها الاخيرة بابطال الشهادة التي لم يحلف من يؤديها اليمين القانونية الحال غير المتوفرة في القضية الحاضرة وحيث يقتضي رد السبب ... لعدم توفر شروطه