Court of Cassation, criminal chamber 06/02/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/1996
- Date
- 06/02/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- الاصول الواجب اتباعها في الاستماع الى منظم محضر الضبط
-
ان مخالفة المادة 298 من الاصول الجزائية بعدم الاستماع الى منظمي محضر ضبط العملة المزيفة وحيث ان طالبي النقض لم يطلبا الاستماع الى افادة منظمي محضر ضبط العملة المزيفة وحيث ان المادة 298 من الاصول الجزائية تقضي فقرتها الاخيرة بابطال الشهادة التي لم يحلف من يؤديها اليمين القانونية الحال غير المتوفرة في القضية الحاضرة وحيث يقتضي رد السبب ... لعدم توفر شروطه