Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
20/1996
Date
06/02/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب اتباعها في الاستماع الى منظم محضر الضبط

-

ان مخالفة المادة 298 من الاصول الجزائية بعدم الاستماع الى منظمي محضر ضبط العملة المزيفة وحيث ان طالبي النقض لم يطلبا الاستماع الى افادة منظمي محضر ضبط العملة المزيفة وحيث ان المادة 298 من الاصول الجزائية تقضي فقرتها الاخيرة بابطال الشهادة التي لم يحلف من يؤديها اليمين القانونية الحال غير المتوفرة في القضية الحاضرة وحيث يقتضي رد السبب ... لعدم توفر شروطه