الأحكام

12/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
202/1996
التاريخ
12/11/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول محاكمة الاحداث

-

حيث انه من الاطلاع على نص المادة 31 من قانون الاحداث المنحرفين تبين انها تنص على الآتي:" تصدر محكمة الاحداث احكامها بالدرجة الاخيرة ايا كان نوع الجرم الا ان احكامها في الجنايات تبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض في حالتي مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره". وحيث انه بالتالي تكون المادة 31 من قانون الاحداث المنحرفين هي التي تحدد اسباب النقض في الاساس بالنسبة للاحكام الجنائية الصادرة عن محكمة الاحداث, وليس المادة 113 من قانون التنظيم القضائي. وحيث انه من الرجوع الى اصول المحاكمة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية لم يتبين وجود نص بابلاغ الحدث قرار الاتهام وقائمة الشهود, هذا فضلا عن ان هذه المعاملة هي سابقة على المحاكمة امام محكمة الاحداث فلا يمكن الادلاء بها لاول مرة امام محكمة التمييز, وانما يعود للمتهم او وكيله ان يطعنا بذلك امام محكمة الاحداث.