Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
202/1996
Date
12/11/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- اصول محاكمة الاحداث

-

حيث انه من الاطلاع على نص المادة 31 من قانون الاحداث المنحرفين تبين انها تنص على الآتي:" تصدر محكمة الاحداث احكامها بالدرجة الاخيرة ايا كان نوع الجرم الا ان احكامها في الجنايات تبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض في حالتي مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره". وحيث انه بالتالي تكون المادة 31 من قانون الاحداث المنحرفين هي التي تحدد اسباب النقض في الاساس بالنسبة للاحكام الجنائية الصادرة عن محكمة الاحداث, وليس المادة 113 من قانون التنظيم القضائي. وحيث انه من الرجوع الى اصول المحاكمة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية لم يتبين وجود نص بابلاغ الحدث قرار الاتهام وقائمة الشهود, هذا فضلا عن ان هذه المعاملة هي سابقة على المحاكمة امام محكمة الاحداث فلا يمكن الادلاء بها لاول مرة امام محكمة التمييز, وانما يعود للمتهم او وكيله ان يطعنا بذلك امام محكمة الاحداث.