29/10/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 193/1996
- التاريخ
- 29/10/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الطعن بقرار قاضي التحقيق العسكري
-
وحيث انه بمقتضى المادة 80 من القانون رقم 24/68 يقدم استدعاء النقض من قبل المدعى عليه بالنسبة للقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق في مهلة اربع وعشرين ساعة تسري بحقه من تاريخ تبلغه للقرار. وحيث ان مضمون القرار المطعون فيه قد ابلغ من المستدعي, المدعى عليه بتاريخ 16/2/1994 ,ژوبأحسن الاحوال فقد علم بصورة اكيدة بصدوره بتاريخ 21/3/1994 , في حين ان استدعاء النقض المقدم منه قد ورد وتسجل بتاريخ 7/4/1994 , فيكون بالتالي واردا خارج المهلة القانونية فيقتضى رده في الشكل.