Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/10/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
193/1996
Date
29/10/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بقرار قاضي التحقيق العسكري

-

وحيث انه بمقتضى المادة 80 من القانون رقم 24/68 يقدم استدعاء النقض من قبل المدعى عليه بالنسبة للقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق في مهلة اربع وعشرين ساعة تسري بحقه من تاريخ تبلغه للقرار. وحيث ان مضمون القرار المطعون فيه قد ابلغ من المستدعي, المدعى عليه بتاريخ 16/2/1994 ,ژوبأحسن الاحوال فقد علم بصورة اكيدة بصدوره بتاريخ 21/3/1994 , في حين ان استدعاء النقض المقدم منه قد ورد وتسجل بتاريخ 7/4/1994 , فيكون بالتالي واردا خارج المهلة القانونية فيقتضى رده في الشكل.