الأحكام

17/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
236/1996
التاريخ
17/12/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة

-

حيث انه من جهة اولى, فان الافادة المتذرع بها هي مبرزة من طالب النقض وهو على اطلاع بها فلا لزوم لتلاوتها ولا وضعها قيد المناقشة, اذ الغاية من التلاوة هي الاطلاع على الاوراق, وطالب النقض هو مقدمها وعلى اطلاع بها. وحيث انه من جهة ثانية, فمن حق محكمة الاستئناف الاستناد الى اوراق الدعوى دون حاجة الى تلاوتها علنا, لانها غير ملزمة باتباع شفوية المحاكمة كما هو الحال امام محكمة الجنايات, فيكون هذا السبب غير حري بالقبول خصوصا وان ما جاء في نهاية هذا السبب يتعلق بتقدير المحكمة للادلة والوقائع واستخلاص العناصر الجرمية الامر الخارج عن رقابة هذه المحكمة.

- شروط استئناف النيابة العامة

-

حيث ان حق النيابة العامة في استئناف الاحكام ليس مقصودا على حالة الادانة وطلب التشديد وانما من حقها ايضا استئناف احكام البراءة بصرف النظر عن موقف المدعي الشخصي لانها قيمة على الدعوى العامة.