Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
236/1996
Date
17/12/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته مبدأ شفوية المحاكمة

-

حيث انه من جهة اولى, فان الافادة المتذرع بها هي مبرزة من طالب النقض وهو على اطلاع بها فلا لزوم لتلاوتها ولا وضعها قيد المناقشة, اذ الغاية من التلاوة هي الاطلاع على الاوراق, وطالب النقض هو مقدمها وعلى اطلاع بها. وحيث انه من جهة ثانية, فمن حق محكمة الاستئناف الاستناد الى اوراق الدعوى دون حاجة الى تلاوتها علنا, لانها غير ملزمة باتباع شفوية المحاكمة كما هو الحال امام محكمة الجنايات, فيكون هذا السبب غير حري بالقبول خصوصا وان ما جاء في نهاية هذا السبب يتعلق بتقدير المحكمة للادلة والوقائع واستخلاص العناصر الجرمية الامر الخارج عن رقابة هذه المحكمة.

- شروط استئناف النيابة العامة

-

حيث ان حق النيابة العامة في استئناف الاحكام ليس مقصودا على حالة الادانة وطلب التشديد وانما من حقها ايضا استئناف احكام البراءة بصرف النظر عن موقف المدعي الشخصي لانها قيمة على الدعوى العامة.