26/11/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 216/1996
- التاريخ
- 26/11/1996
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي في قضايا الجنح.
-
حيث ان المادة 117 من قانون التنظيم القضائي اوجبت لقبول طلب النقض شكلا في دعاوى الجنح ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية في وصف الفعل القانوني. وحيث ان هذا الشرط الشكلي الخاص لا غنى عنه لقبول طلب النقض شكلا.