الأحكام

26/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
216/1996
التاريخ
26/11/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عالية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي في قضايا الجنح.

-

حيث ان المادة 117 من قانون التنظيم القضائي اوجبت لقبول طلب النقض شكلا في دعاوى الجنح ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية في وصف الفعل القانوني. وحيث ان هذا الشرط الشكلي الخاص لا غنى عنه لقبول طلب النقض شكلا.