Court of Cassation, criminal chamber 26/11/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 216/1996
- Date
- 26/11/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي في قضايا الجنح.
-
حيث ان المادة 117 من قانون التنظيم القضائي اوجبت لقبول طلب النقض شكلا في دعاوى الجنح ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية في وصف الفعل القانوني. وحيث ان هذا الشرط الشكلي الخاص لا غنى عنه لقبول طلب النقض شكلا.