Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
216/1996
Date
26/11/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي في قضايا الجنح.

-

حيث ان المادة 117 من قانون التنظيم القضائي اوجبت لقبول طلب النقض شكلا في دعاوى الجنح ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية في وصف الفعل القانوني. وحيث ان هذا الشرط الشكلي الخاص لا غنى عنه لقبول طلب النقض شكلا.